آقا رضا الهمداني
210
مصباح الفقيه
( والنظر ) فيهما يقع ( في أربعة أشياء ) : ( الأوّل : فيما يؤذّن له ويقام ) . ( وهما مستحبّان في الصلوات الخمس المفروضة ) أي عند فعلها ( أداء وقضاء للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة ) لدى غير واحد من القدماء وأكثر المتأخّرين ، بل كافّتهم على ما قيل ( 1 ) ، بل عن طائفة ( 2 ) دعوى الشهرة المطلقة عليه ، و ( لكن يشترط أن تسرّ المرأة ) على ما صرّح به غير واحد . ( وقيل : هما شرطان في الجماعة ) وقد حكي هذا القول عن الشيخين وابن البرّاج وابن حمزة ، إلَّا أنّ ما حكي عنهم هو القول بوجوبهما في صلاة الجماعة ( 3 ) ، فليس فيه تصريح بالشرطيّة ، فلعلَّهم يقولون بوجوبهما تعبّدا . نعم ، حكي عن أبي الصلاح القول بأنّهما شرطان في الجماعة ( 4 ) . وعن السيّد في الجمل القول بأنّه تجب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة ، والأذان والإقامة على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصّة في الجماعة ( 5 ) .
--> ( 1 ) كما في مستند الشيعة 4 : 516 . ( 2 ) كالسيوري في التنقيح الرائع 1 : 189 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 167 ، والبهائي في الحبل المتين : 207 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 163 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : 251 ، والحاكي عنهم هو النراقي في مستند الشيعة 4 : 516 . ( 3 ) المقنعة : 97 ، النهاية : 64 ، المبسوط 1 : 95 ، الاقتصاد : 259 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 178 ، المهذّب 1 : 88 ، شرح جمل العلم والعمل : 79 ، الوسيلة : 91 ، وحكاه عنهم العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 135 ، المسألة 72 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 143 ، وحكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 135 ، المسألة 72 . ( 5 ) جمل العلم والعمل : 63 ، وحكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 135 ، المسألة 72 .